كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

قال أبو عبد الملك: لو كان صيامه ممنوعًا منه لعينه ما توقف ابن عمر فيه، وقال الداودي: المفهوم من كلامه النهي؛ لأن من نذر ما ليس بطاعة لا يلزم نذره، قد أمر - عليه السلام - الذي يهادى بين اثنين -وقد نذر أن يمشي- أن يركب ويمشي (¬1).
¬__________
(¬1) سلف برقم (1865) كتاب: جزاء الصيد، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة، ورواه مسلم (1642) كتاب: النذر، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة.

الصفحة 511