كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

يأمرنا، ولم ينهنا، ولم يتعاهدنا عنده (¬1)، وفي أفراده أيضًا من حديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا، فقلت: هكذا كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم (¬2).
وسلف حديث الربيع بنت معوذ فيه (¬3).
وفي الباب عن محمد بن صيفي (¬4)، وهند (¬5) بن أسماء (¬6) أحمد، وعبد الرحمن بن سلمة عن عمه (في أبي داود) (¬7)، وقيس بن سعد بن
¬__________
(¬1) مسلم (1128).
(¬2) مسلم (1133).
(¬3) سلف برقم (1960).
(¬4) رواه النسائي 4/ 192، وابن ماجه (1735) باب: صيام يوم عاشوراء، وأحمد 4/ 388، وابن أبي شيبة 2/ 312 - 313 (9367)، والنسائي في "الكبرى" 2/ 113 (2629)، وابن خزيمة 3/ 289 (2091)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 20 - 21، وابن حبان 8/ 382 (3617) والطبراني 19 (532).
قال البوصيري في "المصباح" 2/ 76: إسناده صحيح، ووافقه الألباني في "الصحيحة" 6/ 247.
(¬5) ورد بالهامش: كذا وقع في "المسند": هند بن أسماء. قال الذهبي في "التجريد": والصواب هند أخو أسماء ابنا حارثة. ولهما إخوة وكان من أصحاب الصفة.
(¬6) رواه أحمد 4/ 484، والبخاري في "التاريخ" 8/ 238 - 239، والطحاوي 2/ 73، والطبراني 22 (545).
قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 183: رجال أحمد رجال الصحيح، وقال الألباني في "الصحيحة" 6/ 247: اسناده حسن، رجاله ثقات معروفون غير حبيب بن هند.
(¬7) رواه أبو داود (2447)، وأحمد 5/ 29، 368، 409، والنسائي في "الكبرى" 2/ 160 (2850 - 2852). والبيهقي 4/ 221. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (422).

الصفحة 529