جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب، منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد، ومن قَالَ منهم بقوله: ذهابًا إلى أن معناه: قدروا له تمام العدة ثلاثين يومًا (¬1).
وفي "قنية المنية" من كتب الحنفية: لا بأس بالاعتماد عَلَى قول
المنجمين. وعن ابن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم. وقول من قَالَ: إنه يرجع إليهم عند الاشتباه بعيد. وعند الشافعي: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه، وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان (¬2).
وقال المازري: حمل جمهور الفقهاء: "فاقدروا له" على أن المراد: كمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر، ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم (¬3). وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أحصوا هلال شعبان لرؤية رمضان" (¬4)
¬__________
(¬1) انتهى من "الاستذكار" 10/ 18 - 19.
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" 2/ 347.
(¬3) "المعلم بفوائد مسلم" للمازري 1/ 300 ط. المجلس الأعلى للشئون الأسلامية.
(¬4) رواه الترمذي (687) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، والدارقطني 2/ 162 - 163، والحاكم في "المستدرك" 1/ 425 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي 4/ 206 في الصيام، باب الصوم لرؤية الهلال، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 239 - 240 (1722) من طريق أبي معاوية، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، به.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 231 (670): سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن =