كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

وقيل: في العشر الأوسط والآخر (¬1)، وقيل: في العشر الأواخر (¬2)، وقيل: يختص بأوتار العشر الأواخر، وقيل: بأشفاعها، وقيل: في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عباس، وقيل: بل تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين وهو محكي عن علي وابن مسعود (¬3)، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم (¬4). وقيل: ليلة إحدى وعشرين، وقيل: ليلة أربع وعشرين ليلة يوم بدر، وقيل: ليلة خمس وعشرين وقيل: ليلة سبع وعشرين، وهو قول جماعة من الصحابة. وادعى الروياني في "الحلية" أنه قول أكثر العلماء، وقيل: ليلة سبع عشرة، وقيل: ثمان عشرة، وقيل: ليلة تسع عشرة، وقيل: آخر ليلة من الشهر، حكى هذِه الأقوال أجمع القاضي عياض في "شرحه" (¬5) وادعى الماوردي أنه لا خلاف أنها في العشر الأخير (¬6).
¬__________
(¬1) وذكره كذلك في "الإعلام" 5/ 399.
وهذا القول حكاه النووي في "المجموع" 6/ 494. وقال الحافظ 4/ 263: وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري، وقال به بعض الشافعية.
(¬2) وكذا قال في "الإعلام " 5/ 400 وزاد: وادعى الماوردي الاتفاق عليه.
قلت: قال الماوردي في "الحاوي الكبير" 3/ 483: لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. اهـ.
وعمدة الاستدلال لهذا القول حديث الباب المروي عن عائشة (2020)، ورواه مسلم (1169/ 219).
(¬3) رواه البيهقي 4/ 310 عن ابن مسعود.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 2/ 326 - 327 (9526، 9537، 9540، 9541) عن بلال ومعاوية وعائشة وابن عباس.
(¬5) "إكمال المعلم" 4/ 145 - 146.
(¬6) "الحاوي الكبير" 3/ 483.

الصفحة 593