كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

قلت: وروى الحارث، عن علي: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة (¬1)، وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي؛ لأن الآية نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف في مسجده فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي.
وذهب طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، روي عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري، وهو قول مالك في "المدونة" قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع (¬2). قال: وأقل الاعتكاف عشرة أيام (¬3)،
¬__________
= 2/ 149 (1334)، والطبراني 9/ 302 (9511) من طريق سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد قال: سمعت أبا وائل يقول: .. فذكره بنحوه، إلا أنه موقوف.
قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 173: رجاله رجال الصحيح.
ورواه عبد الرزاق (8014)، وابن أبي شيبة 2/ 337 (9669)، والطبراني (9510) من طريق الثوري، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله، فذكره موقوفًا أيضًا.
قال الهيثمي 3/ 173: إبراهيم لم يدرك حذيفة.
وقال الألباني في "الصحيحة" 6/ 669: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن إبراهيم -وهو النخعي- لم يدرك حذيفة أهـ.
وقد خرجت هذا الحديث بغير اللفظ الذي ذكر المصنف؛ لأن مسجد النبي لا يكون إلا أحد هذِه المساجد، كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 325: فقالوا: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول، أو مسجد بيت المقدس لا غير.
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 337 (9670) بلفظ: لا اعتكاف إلا في مصر جامع.
وبنحوه رواه عبد الرزاق 4/ 346 (8009)، وابن أبي شيبة (9670) بإسناد آخر.
(¬2) "المدونة" 1/ 203.
(¬3) "المدونة" 1/ 203.

الصفحة 617