فرع: لا بأس بتطييبه. قال الشافعي في "الأم": ولا بأس بأن يقص فيه: لأنه وعظ وتذكير (¬1).
فرع: في "شرح الهداية": أنه يكره التعليم في المسجد بأجر، وكذا كتابة المصحف بأجر، وقيل: إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس أن يخيط فيه.
فائدة: قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر (¬2).
فرع: من نوى اعتكاف مدة، وشرع فيها فله الخروج منها خلافًا لمالك (¬3)، وادعى ابن عبد البر (¬4) عدم اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ وأن القضاء لازم عند جميع العلماء فإن لم يشرع فالقضاء مستحب. ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه، واحتج بحديث عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر .. الحديث.
وفيه: فأتى معتكفه (فلما اعتكف أفطر عشرًا) (¬5) من شوال، (¬6) وهو قول غريب.
قال الترمذي: لما قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا قطعه (¬7). قلت: لكنه لم يشرع فيه.
¬__________
(¬1) "الأم" 2/ 90.
(¬2) نقل هذا الإجماع ابن المنذر في "الإجماع" ص 60 (155)، ونقله ابن القطان الفاسي في "الإقناع" 2/ 751 (1351) عن ابن المنذر في "الإشراف".
(¬3) انظر: "عيون المجالس" 2/ 680.
(¬4) "الاستذكار" 10/ 286.
(¬5) ورد بهامش الأصل: لعله: فلما أفطر اعتكف عشرا.
(¬6) سيأتي برقم (2033)، ورواه مسلم (1173).
(¬7) "سنن الترمذي" 3/ 157.