قال: وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى كالرباط والصيام (¬1)، وقال عمرو بن دينار: الجوار والاعتكاف واحد (¬2)، وقال عطاء: هما مختلفان، كانت بيوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فلما اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه، وإلجوار بخلاف ذَلِكَ، إن شاء جاور بباب المسجد، أو في جوفه لمن شاء (¬3)، وقال مجاهد: الحرم كله مسجد يعتكف في أيه شاء، وإن شاء في منزله، إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة (¬4).
فرع:
استدل به على أن من حلف لا يدخل دارًا فأدخل بعض بدنه لا يحنث، واختلف فيمن حلف لا يدخل دارًا فأدخل إحدى رجليه، قال ابن القاسم: إن منع الباب أن ينغلق حنث (¬5)، وقال ابن حبيب:
إن اعتمد على الداخلة حنث.
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 200 - 201.
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 345 (8004).
(¬3) السابق (8003).
(¬4) السابق (8005).
(¬5) انظر: "مواهب الجليل" 4/ 471.