كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

5 - باب الاِعْتِكَافِ لَيْلًا
2032 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ". [2042، 2043، 3144، 4320، 6697 - مسلم: 1656 - فتح: 4/ 274]
ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بَنَذْرِكَ".
وترجم عليه في أواخر الباب باب: من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا، وزاد فيه: فاعتكف ليلة (¬1). وترجم عليه أيضًا عقيبه باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم (¬2). وهو حديث صحيح أخرجه مسلم أيضًا (¬3)، وفي رواية له: يومًا بدل (ليلة) (¬4).
قال ابن حبان في "صحيحه": ألفاظ أخبار هذا الحديث مصرحة بأن عمر نذر اعتكاف ليلة إلا بهذا -يعني: رواية مسلم- فإن صحت هذِه اللفظة، فيشبه أن يكون (أراد) (¬5) باليوم مع ليلته، وبالليلة مع اليوم حَتَّى لا يكون بين الخبرين تضاد (¬6)، والعرب تعبر بذلك، قال الله تعالى: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: 142] وقد روى عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن عمر قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة:
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2042).
(¬2) برقم (2043).
(¬3) مسلم (1656).
(¬4) مسلم (1656/ 28).
(¬5) في (م) المراد.
(¬6) "صحيح ابن حبان" 10/ 226 - 227.

الصفحة 628