كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

قال الخطابي: وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق الإسلام كان معمولًا به (¬1)، وهو ظاهر تبويب البخاري، ومن حلف في كفره ثم أسلم فحنث كَفَّر، وإليه ذهب الشافعي، وعن أشهب نحوه، ومذهب مالك: لا شيء عليه.
وفيه: دلالة على جواز الاعتكاف بغير صوم وهو مذهب الشافعي، والحسن، وأبي ثور، وروي عن علي أيضًا وابن مسعود، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد وإسحاق (¬2)، وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي: لا اعتكاف إلا بصوم. وقاله ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة، والزهري. وقيل: إنه مذهب علي، والشعبي، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وابن المسيب، ونافع، والثوري، والليث، والحسن بن حي، والشافعي في القديم، وقول لأحمد، ورواه عطاء ومقسم وأبو فاختة عن ابن عباس (¬3)، والحديث دال للأول: إذ الليل ليس قابلًا للصوم وإن كان يحتمل أن يكون نذر اعتكاف ليلة مع يومها.
ومعنى قوله: (في الجاهلية) أي: في زمنها. قال الخطابي: وقد يستدل به أن الكافر إذا أسلم وهو جنب لزمه أن يغتسل (¬4).
¬__________
(¬1) "أعلام الحديث" 2/ 990.
(¬2) "السنن الكبرى" 2/ 319 (8587)، "البيان" 3/ 578، "المغني" 4/ 459.
(¬3) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة 2/ 334 (9619، 9621، 9622، 9623، 9626)، "المصنف" لعبد الرزاق 4/ 353 (8033، 8034، 8037، 8038، 8041)، "مختصر الطحاوي" ص 57، "المدونة" 1/ 195، "عيون المجالس" 2/ 671، "البيان" 3/ 580، "المغنى" 4/ 459.
(¬4) "أعلام الحديث" 2/ 990.

الصفحة 632