أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره كالصلاة وغيرها، وصوم رمضان لا يقبل غيره، ومعلوم أن اعتكاف الشارع كان في رمضان. وقال ابن شهاب: اجتمعت أنا وأبو سهل بن مالك عند عمر بن عبد العزيز فقلت: لا يكون اعتكاف بغير صوم، فقال عمر: أمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: لا. قال: أمن أبي بكر؟ قلت: لا. قال: أمن عمر؟ قلت: لا. قال: (أمن) (¬1) عثمان؟ قلت: لا. قال: فلا إذًا (¬2). وقد صح أنه - عليه السلام - اعتكف العشر الأول من شوال (¬3)، ويوم العيد غير قابل للصوم، احتج من اشترطه بقول عائشة مرفوعًا: "لا اعتكاف إلا بصوم" رواه البيهقي، ووهم راويه (¬4)، وهو عند أبي داود عنها: السنة على المعتكف
¬__________
= فالشيخ الذي ذكره الدارقطني هو عبد الله بن محمد الرملي. وهو ما جزم به أيضًا ابن القطان 3/ 442. وقال الزيلعي: قال في "التنقيح ": والشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي. اهـ "نصب الراية" 2/ 490. وهذا أيضًا هو ما رجحه الألباني في "الضعيفة".
(¬1) من (م).
(¬2) "سنن البيهقي" 4/ 319.
(¬3) رواه مسلم (1173).
(¬4) "سنن البيهقي" 4/ 317. والحديث أيضًا رواه الحاكم في "المستدرك" 1/ 440، والدارقطني في "سننه" 2/ 199، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 111 (1188) من طريق محمد بن هاشم، عن سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مرفوعًا به. قال الدارقطني: تفرد به سويد، عن سفيان بن حسين. وقال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد، ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به. وقال الحاكم: لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين. وقال شيخ الإسلام ابن القيم: سويد قال فيه أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف. اهـ. "الحاشية" 3/ 344. وضعفه أيضًا الألباني في "الضعيفة" (4768).