"ثقاته" (¬1)، وصحح حديثه هذا ابن العربي، ولا يوافقه عليه أحد وقد توبع ولم ينفرد به، أخرج الدارقطني من حديث سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أوف بنذرك" (¬2).
قال عبد الحق: تفرد به سعيد هذا (¬3)، وقال الشافعي -فيما حكاه البيهقي عنه-: رأيت عامة من الفقهاء يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم (¬4).
¬__________
(¬1) "ثقات ابن حبان" 7/ 21، وتقدم أيضًا.
(¬2) "سنن الدارقطني" 2/ 201.
ورواه أيضًا البيهقي 4/ 317، وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 110 (1186) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، به.
(¬3) "الأحكام الوسطى" 2/ 250. وفيه أنه قال: هذا إسناد حسن، تفرد به سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر. اهـ.
وهذا هو نص كلام الدارقطني الذي قاله عقب روايته للحديث في "السنن"، فيبدو أن عبد الحق قد نقله عنه، خاصة أنه في ذكره للحديث عزاه للدارقطني.
وقال الدارقطني في "العلل" 2/ 27: إن كان سعيد بن بشير ضبط هذا، فهو عنه صحيح، إذا كان في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف.
والحديث ضعفه غير واحد، قال البيهقي 4/ 317: ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب، تفرد به سعيد بن بشير، عن عبيد الله، والله أعلم.
وقال في "المعرفة" 6/ 394: وروى قصة أنه نذر أن يعتكف ... ، ذكره سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، وهو ضعيف. اهـ بتصرف.
وقال ابن الجوزي: تفرد به سعيد بن بشير، قال ابن معين وابن نمير: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن القطان في "بيان الوهم" 3/ 442: كذا أورد عبد الحق الحديث، ولم يبين لم لا يصح؛ وذلك لأنه من رواية سعيد بن بشير، وهو مختلف فيه.
وينظر: "البدر المنير" 5/ 773 - 774، و"تلخيص الحبير" 2/ 218، و"الجوهر النقي" 3/ 317 ففي الثلاثة مصادر إشارات إلى تضعيف الحديث.
(¬4) "معرفة السنن والآثار" 6/ 394 (2092).