كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)
وفي رواية أخرى أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة (¬1).
فرع:
يكره في المسجد الفصد والحجامة في إناء، والأصح: أنه يحرم بول فيه في إناء لقبحه؛ ولهذا يجوز الفصد مستقبل القبلة بخلاف البول. قال ابن قدامة: الكل حرام. وعن ابن عقيل: يجوز الفصد في
طست كالمستحاضة، وفرق بأن المستحاضة لا يمكنها التحرز إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد (¬2).
¬__________
(¬1) سلف برقم (311).
واختلف في تعيين هذِه المعتكفة على أوجه كثيرة، وكذا اختلف فيمن هي المستحاضة من بنات جحش، مع العلم بأن البعض جعلهن ثلاث: زينب وأم حبيبة وحمنة، والبعض جعلهن اثنتين: زينب وحمنة وكنيتها أم حبيبة.
فمن أراد بحث المسألة والاستزادة فيها فلينظر: "الاستذكار" 3/ 227 - 228، و"الأسماء المبهمة" ص 60 - 61، و"مسلم بشرح النووي" 4/ 24، و"حاشية ابن القيم" 1/ 188، و"شرح الكرماني" 3/ 176، و"هدي الساري" ص 256، و"الفتح" 1/ 411 - 412، 4/ 281، و"عمدة القاري" 3/ 182، 9/ 231، و"التوشيح" 1/ 407، و"منحة الباري" 1/ 631، 4/ 467.
وينظر أيضًا: "أسماء من يعرف بكنيته" للأزدي (155)، و"ثقات ابن حبان" 3/ 99، و"المعجم الكبير" 24/ 216، و"المستدرك" 4/ 61.
وانظر: "الاستيعاب" 4/ 374 (3338)، 4/ 482 (3569)، و"أسد الغابة" 7/ 69 (6850)، 7/ 314 (7400)، و"تهذيب الكمال" 35/ 157 (7821)، 35/ 336 و"الإصابة" 4/ 275 (303)، 4/ 440 (1210).
(¬2) "المغني" 4/ 484.
الصفحة 660