كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

فقد قَالَ هو: فيه كفاية عما سواه. لكن ضعفه أبو أحمد بن عدي وابن حبان وغيرهما. واستدل أبو حنيفة بما قَالَ مالك عن أهل العلم أنهم لا يرون بصيامه تطوعًا بأسًا. وعندنا: إذا انتصف شعبان حرم
الصوم ابتداء عَلَى الأصح.
وفيه: حديث في السنن من طريق أبي هريرة، صححه الترمذي وابن حزم، واحتج به (¬1)، وخولف، ضعفه النسائي وأحمد (¬2).
¬__________
= حديثه، وقال أبو حاتم ابن حبان الحافظ: لقي يعلى عبد الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبيهًا بما في حديث نسخه، عن ابن جراد، فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبيهًا بما في حديث نسخه، عن ابن جراد، فجعل يحدث بها وهو لا يدري، لا يحل الراوية عنه. قلت: وما كان هذا يخفي على الخطيب غير أن العصبية تغطي على الدهر، وإنما يُبهرج بما يخفي، ومثل هذا لا يخفي -نعوذ بالله من غلبات الهوى. اهـ.
وأقر الذهبي ابن الجوزي في "التنقيح" 119 - 120.
وعزاه الحافظ في "الدراية" 1/ 276 للخطيب في "النهي عن صوم يوم الشك" وقال: أخرجه ابن الجوزي وأشار إلى أنه موضوع؛ لأنه رواية يعلى بن الأشدق، عن عمه عبد الله بن جراد، ويعلى هالك اهـ.
(¬1) "المحلى" 7/ 26.
(¬2) حديث أبي هريرة رواه: أبو داود (2337) كتاب: الصوم، باب: في كراهية ذلك، والترمذي (738) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه (1651) في الصيام، باب: ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان .. ، وأحمد 2/ 442، وعبد الرزاق في "المصنف" 4/ 161 (7325)، والنسائي في "الكبرى" 2/ 172 (2911) كتاب: الصيام، صيام شعبان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 82 كتاب: الصيام، باب: الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان، وابن حبان 8/ 355 - 356 (3589) في الصوم، صوم يوم الشك، والبيهقي 4/ 209 في الصيام، باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا =

الصفحة 67