كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)
كثير أن يكون قضاؤه في شوال؛ من أجل أنه كان يرى أن يعمله وإن لم يدخل: لأنه كان أوفى الناس بما عاهد عليه. ذكر سنيد، حَدَّثَنَا معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن معبد بن ثابت في قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} الاية [التوبة: 75]، إنما هو شيء نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به، ألم تسمع إلى قوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ} الاية [التوبة: 78] (¬1)؟
وفي قوله: ("آلبر يردن؟ ") أن من علم منه الرياء في شيء من الطاعات فلا بأس بالقطع عليه فيه ومنعه منه، ألا ترى قوله: "البر" يعني: إنهن إنما أردن الحظوة والمنزلة منه: فلذلك قطع عليهن ما أردنه وأخر ما أراده لنفسه.
وفيه: أن للرجل منع زوجته وأمته وعبده من الاعتكاف ابتداءً، كما منع نساءه اللاتي ضربن الأبنية، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، واختلفوا عند الإذن فقال مالك: لا يمنعهم. وقال الكوفيون: لا يمنع زوجته إذا أذن لها ويمنع عبده إن أذن له. وقال الشافعي: له منعهما جميعًا (¬2)، وقال ابن شعبان كقول الشافعي ما لم يدخلا فيه، والحديث دال له؛ لأنه - عليه السلام - كان أذن لعائشة وحفصة في الاعتكاف، ثم منعهما منه حين رأى ذَلِكَ.
وفيه: أيضًا أنه قد يستر على الضرائر تفضيل بعضهن على بعض و [لو] (¬3) بترك طاعة لله تستدرك بعد حين.
¬__________
(¬1) رواه الطبري في "تفسيره" 6/ 429 (17017).
(¬2) "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 55، "المدونة" 1/ 200، "البيان" 3/ 572 - 573.
(¬3) في الأصل: (لم) والمثبت من "شرح ابن بطال".
الصفحة 670
681