كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

ابن عمر وحفصة وعائشة (¬1)، ولا مخالف لهم.
وعند أبي حنيفة: لو صام رمضان بنية النفل أجزأه (¬2)، وكذا إن أطلق يجزئه عنه، مسافرًا كان أو حاضرًا، قَالَ: فإن نوى النذر أو الكفارة أجزأه عن رمضان إن كان حاضرًا، وعن نذره إن كان مسافرًا. والمراد هنا بالذنوب: ما عدا التبعات، والفضل واسع.
¬__________
(¬1) رواه عن ابن عمر: البيهقي في "سننه" 4/ 202 كتاب: الصيام، باب: الدخول في الصوم بالنية.
ورواه عن حفصة: ابن أبي شيبة 2/ 293 (9112) كتاب: الصيام، من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والدارقطني 2/ 173، والبيهقي 4/ 23 ورواه عن عائشة البيهقي 4/ 203.
(¬2) انظر: "المبسوط" 3/ 60.

الصفحة 73