كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

أما فقه الباب فهو أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذَلِكَ فقد نقص صيامه، وتعرض لسخط ربه تعالى وترك قبوله منه، وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (¬1)
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3489) كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، وأحمد 4/ 253، والطيالسي في "مسنده" 2/ 76 (735)، والحميدي 2/ 23 (778)، وابن أبي شيبة 4/ 417 (21612) كتاب: البيوع والأقضية، ما جاء في بيع الخمر، والدارمي 2/ 1334 - 1335 (2147) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الخمر وشرائها، والطبراني في "الكبير" 20/ 379 (884)، وفي "الأوسط" 8/ 245 (8532)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 564 - 565 (608)، والبيهقي في "سننه" 6/ 12 كتاب: البيوع، باب: تحريم التجارة في الخمر، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/ 384 - 385. من طريق طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا. به.
قال عبد الله بن أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" 2/ 7 (1366): سألت أبي عن هذا الحديث، فقلت: من عمر بن بيان؟ فقال: لا أعرفه اهـ.، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4566).
تنبيه: وقع في بعض الكتب وكذا في "الضعيفة" للألباني: عن عمرو بن بيان عن عروة بن المغيرة، وفي بعضها عن عمرو بن دينار عن عروة وهذا خطأ لأنه عمر بن بيان عن عروة، قاله الدارمي.
تنبيه آخر: قال الألباني في "الضعيفة" (4566): قال الدارمي: إنما هو عمرو بن دينار. اهـ.
قلت: يبدو أن النسخة التي نقل منها الألباني بها ما قاله، أما في طبعة دار المغني تحقيق: حسين أسد: قال الدارمي: إنما هو عمر بن بيان، وأشار في الهامش أن في بعض النسخ: دينار وهو تحريف.
تنبيه ثالث: وقع عند البيهقي: طعمة بن عمرو الجعفي، وهو خطأ وصوابه الجعفري، وقد أشار إليه المحقق في الهامش. =

الصفحة 79