كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 13)

٢٤٨٦ - (٠٠) (٠٠) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. قَال يَحْيَى: قَال سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ؟ يَعْنِي: وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
ــ
التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها.
قال القرطبي: (قوله وكان صحابته صلى الله عليه وسلم) الخ هو قول الزهريّ كما فسره في الرواية الأخرى ونسبه إليه ولذلك ذكره مسلم بعده، وظاهر كلام ابن شهاب أن الذي استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم إنما كان الفطر في السفر، وأن الصوم السابق منسوخ، وهذا الظاهر ليس بصحيح بدليل الأحاديث الآتية بعد هذا فإنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد ذلك في السفر وأصحابه كذلك وجد فيه ومن أدل ذلك قول أبي سعيد (ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وما أخرجه النسائي عن عائشة (أنها سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته فقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال: "أحسنت يا عائشة" وما عابه عليّ) ويمكن أن يحمل قول الزهريّ على أنه أراد أن يخبر بقاعدتهم الكلية الأصولية في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحققت فيه المعارضة لا في هذا الموضع فإنه لم يتحقق فيه المعارضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٢١٩] , والبخاري [٢٩٥٤] , والنسائي [٤/ ١٨٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٢٤٨٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمَّد بن بكير (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه المروزي (عن سفيان) بن عيينة الكوفي (عن الزهريّ بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن ابن عباس، وساق سفيان (مثله) أي مثل ما حدّث ليث عن الزهريّ، غرضه بيان متابعة سفيان لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن الزهريّ. قال المؤلف رحمه الله (قال يحيى) بن يحيى (قال سفيان) بن عيينة (لا أدري) ولا أعلم (من قول من هو) أي هذا الكلام (يعني) سفيان بقوله هو قوله (وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي لا

الصفحة 9