كتاب المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14 (اسم الجزء: 13)

14352 - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا محمَّد بن عمَّار المَوْصِلي، ثنا القاسِمُ بن يزيدَ الجَرْمي، ثنا إبراهيمُ بن يزيدَ المكِّي، عن سُلَيمان الأحول (¬1) ، عن طاوس، عن عبد الله بن عَمرو، قال: رأى -[484]- رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثوبَيْن مُعَصْفَرَين، فقال: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَا (¬2) ؟» ، قال: قلتُ: أغْسِلُهما؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا» (¬3) .
¬__________
[14352] لم نقف عليه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، ولكن رواه مسلم (2077) ، والمصنف في "الأوسط" (1788) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/21) ، وبيبي بنت عبد الصمد في "جزئها" (78) ؛ من طريق عمر بن أيوب الموصلي، عن إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، به.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (4/265) عن محمد بن كثير العبدي، عن إبراهيم ابن نافع، عن سليمان الأحول، به، مرسلاً.
وانظر الحديث [14357 و14574] .
(¬1) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي. -[484]-
(¬2) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «أمرتك بهذا» وهو أولى، أي: بهذا الفعل. ولعل ما هنا محرف عن «بهما» . أو أراد «بها» أي: الفعلة. وفيه عود الضمير إلى المفهوم من السياق، وانظر التعليق على الحديث [13934] .
(¬3) وقع في "المعجم الأوسط": فقال: «أمك أمرتك بهذا؟» قلت: نعم، قال: «فاغسلهما» ! وهو مخالف لما هنا ولما في بقية مصادر التخريج. فلعل فيه سقطًا.
قال النووي في "شرح مسلم" (14/55-56) : «وأما الأمر بإحراقهما: فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة؛ بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك، والله أعلم» .

الصفحة 483