كتاب المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14 (اسم الجزء: 13)
14547 - حدثنا ابنُ أبي مَريم (¬1) ، ثنا الفِرْيابي (¬2) ، ثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عَطِيَّة، عن أبي كَبْشَة السَّلولي، عن عبد الله بن عَمرو، -[626]- قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعُونَ حَسَنَةً (¬3) ، أَعْلاَهَا مِنْحَةُ [العَنْزِ] (¬4) ، مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ» .
¬__________
(¬1) هو: عبد الله بن محمد بن سعيد.
(¬2) هو: محمد بن يوسف.
[14547] رواه عبد الغني بن سعيد في "أوهام الحاكم" (ص137) من طريق محمود بن خالد أبي علي الدمشقي، والبغوي في "شرح السنة" (1664) من طريق حميد بن زنجويه؛ كلاهما عن الفريابي، به.
ورواه أحمد (2/160 رقم 6488) ، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (30) ، وابن حبان (5095) ، وعبد الغني في "أوهام الحاكم" (ص137) ؛ من طريق الوليد ابن مسلم، وأحمد (2/194 رقم 6831) عن روح بن عبادة، وأحمد (2/196 رقم 6853) ، والبيهقي (4/184) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والبخاري (2631) ، وأبو داود (1683) ؛ من طريق عيسى بن يونس، والحاكم (4/234) من طريق بشر بن بكر، وعبد الغني في "أوهام الحاكم" (ص137) -[626]- من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وبقية بن الوليد، والبيهقي (4/184) من طريق الوليد بن مزيد؛ جميعهم (الوليد بن مسلم، وروح، وأبو المغيرة، وعيسى، وبشر، وعبد الحميد، وبقية، والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي، به.
(¬3) قال الحافظ في "الفتح" (5/245) : «قال ابن بطال: ... ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها؛ وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهِّدًا في غيرها من أبواب البر ... » .
(¬4) في الأصل: «العين» غير منقوطة الياء. والمثبت من مصادر التخريج.
و «المِنْحةُ» بكسر الميم، و «المَنيحة» بفتحها مع زيادة الياء: هي العطية، وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما. وقد تكون المنحة عطيةً للرقبة بمنافعها، وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه إذا انقضت المدة أو اللبن. والمراد بمنحة العنز: أن يُعطيَ إنسانٌ لآخرَ عَنْزًا لينتَفعَ بلَبنِها وصُوفها، ثم يُعيدَها. وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/273-274) ، و"غريب الحديث" للخطابي (1/728-729) ، و"مشارق الأنوار" (1/384) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (7/106) ، و"فتح الباري" (5/243) ، و"النهاية" (4/364) ، و"التيسير بشرح الجامع الصغير" للمُناوي (1/140) ، و"تاج العروس" (م ن ح) .