كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 14)
١٧٠٣ - حَدِيثُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ:
◼ عَنْ حَسَّانَ بنِ بِلَالٍ، قَالَ: رَأَيتُ عَمَّارَ بنَ يَاسِرٍ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. فَقِيلَ لَهُ -أَوْ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ-: أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟ قَالَ: ((وَمَا يَمْنَعُنِي؟ ! وَلَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ. وأَعَلَّه: أحمدُ، والبُخاريُّ، وأبو حاتمٍ، وابنُ حزمٍ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ القَيِّمِ، ومُغْلَطايُ، وابنُ حَجَرٍ، والشَّوْكانيُّ. وَصَحَّحَهُ الحاكمُ وأحمدُ شاكر لذاته. وَصَحَّحَهُ ابنُ حَجَرٍ والألبانيُّ بشواهدِهِ.
[الفوائد]:
قال التِّرْمِذيُّ رحمه الله: "وقال بهذا أكثرُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: رأوا تخليلَ اللحيةِ. وبه يقولُ الشافعيُّ. وقال أحمدُ: «إنْ سها عن تخليلِ اللحيةِ فهو جائزٌ»، وقال إسحاقُ: إن تركه ناسيًا أو متأوِّلًا أجزأه، وإن تركه عامدًا أعادَ" (سنن الترمذي ١/ ٤٦).
[التخريج]:
[ت ٢٨ (واللفظُ له)، ٢٩/ جه ٤٣٣/ ك ٥٣٥/ طي ٦٨٠/ ش ٩٨، ٣٧٦١٢/ مش ٤٣٣/ عل ١٦٠٤/ حمد ١٤٦، ١٤٧/ عدني (مُغْلَطاي ١/ ٤١٠) / طهور ٣١٠/ طب (تهذيب السنن لابنِ القَيِّمِ ١/ ٢٢٧) / طس ٢٣٩٥/ علحم ١٠٣٥، (إمام ١/ ٤٩١) / فة (٢/ ٦٩٦، ٦٩٧) / حرب (طهارة ١٩٢) / طبر (٨/ ١٧٨) / طوسي ٢٧/ سراج ١٥٩٦/ حل (٧/ ٣١٧) / هقع ٧١٥، ٧١٦/ حَرْمَلةَ (هقع ٧١٨) / كر (٤٩/ ٥٩) / كما (٦/ ١٤ - ١٥) / طهارة (منده - مُغْلَطاي ١/ ٤١٠) / اختصار الخلال (إمام ١/ ٤٩١) / ابن المقرئ (النكت الظراف ٧/ ٤٧٣)].
الصفحة 204