كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

ابن المواز: قال أيضًا في الصغير يكبر: إنه مخيّر إن شاء رد ولا شيء له في زيادته .. وإن شاء حبسه وأخذ قيمة العيب.
وقال أيضًا في الكبير يهرم وتذهب قوته ومنفعته أو أكثرها أنه مخيّر بين أن يرده وما نقصه أو يتماسك ويأخذ قيمة عيبه، وبهذا أصبغ ومحمد في الكبير يهرم.
[المسألة الثانية: الدابة يشتريها سمينة فَتَعْجِف عنده ثم يجد بها عيبًا كان بها قبل الشراء فهو بالخيار]
قال أصبغ: وكذلك قال مالك في الدابة يشتريها سمينة

الصفحة 17