كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

قيل: ومعناه أنهما كان في البيع الأول متراوضين، ولم يتم بينهما بيع فلذلك جاز أن يزيده لتكون من عثمان، وأما لو كان بعد عقد في البيع لم تجز زيادة أحدهما للآخر حتى تكون في ضمانه؛ لأنه شراء ضمان في شيء بعينه.
فإن قيل: لما جاز في العقد جاز أن يلحق به، كمال ال عبد، وتمر النخل.
فيل: مسألة العبد إنما جاز/ اشتراطه بعد العقد؛ لأنه إضافة إلى العبد وكذلك تمر النخل إضافة أصول النخل، وهذا لا يضاف إلى شيء إنما نقل ضمانة عن رجل فنقله إلى آخر بثمن وذلك ضمان بجعل، وقاله بعض فقهائنا القرويين.

الصفحة 52