كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

بقيمة العيب، ولابن حبيب أن ذلك فوت يوجب له الرجوع بقيمة العبد.
وذكر عن بعض الشيوخ القرويين إذا كاتب العبد فرجع بقيمة العيب أو مرض فبلغ حد السياق فرجع بقيمة العيب ثم عجز العيد، وضح المريض أن ذلك حكم قد مضى لا ينقض كما ذكرنا فاعلمه. وبالله التوفيق.
[فصل 2 - المشتري يجد بالسلعة عيبًا بعد الرهن أو الإجازة]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن وجد العيب بعدما رهن أو أجر فلا أراه فوتًا ومتى رجعت إليه بافتكاك أو انقضاء أجل الإجازة فله ردها إن كانت بحالها، وإن دخلها عيب مفسد رد معها ما نقصها عنده.
وقال أشهب: إن افتكها حيث علم بالعيب فله أن يردها وإلا رجع بما بين الصحة والداء.
وقال ابن حبيب: إن كان أجل ذلك قريبًا كالشهر ونحوه فليؤخر إلى انقضائه وهو على أمده، وإن بعد كالأشهر والسنة فهو كالفوت، ويرجع بقيمة العيب إلا أن يفتكها معجلًا فيردها.
قال أبو محمد: وهذا خلاف قول ابن القاسم وأشهب.

الصفحة 54