كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

م: فوجه قول ابن القاسم هو: أن الرهن والإجازة ليس بخروج من الملك فأشبه أن لو كانت غائبة عنه بموضع لا يصل إليها الآن فمتى رجعت إلى يده كان على أول مرة.
ووجه قول أشهب أنه في وقت قيامه غير مالك للتصرف في الرقبة فأشبه الكتابة؛ ولأن الأصل أن الحكم للحال، وما يمكن أن يكون من رجوعها إليه أو لا يكون فلا حكم له، وهذا في حال قيامه غير قادر على ردها فوجب أن يكون فوتًا.
قال بعض أصحابنا: ولأنه لا يستطيع افتكاكها إلا بتعجيل الحق فأشبه ذلك عيبًا حدث عنده يجب عليه فيه غرم المال إذا رده فكان له بذلك حجة في الرجوع بحصة العيب.
م: وقول ابن حبيب: استحسان، وتوسط بين القولين والله أعلم بالصواب.
[فصل 3 - السلعة بجد بها المشتري عيبًا بعد أن باعها لآخر أو وهبها لثواب هل يعد فوتًا؟]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن وجد العيب بعد أن باعها لم يكن البيع فوتًا وبلغني ذلك عن مالك؛ لأنه على أحد قولين: إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه

الصفحة 55