كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

حين باع، أو كان لم يره فهو إن نقص في بيعه العبد لم ينقص لموضع العيب.
قال مالك: وكذلك إن وهبه لثواب؛ لأنه بيه قال في باب بعد هذا: أو لو أدعى بعد أن باعه أن عيبًا كان به عند بائعه منه لم يكن له خصومه إذ لو ثبت ذلك لم يرجع عليه بشيء إلا أن ترجع إليه السلعة بشراء أو ميراث أو صدقة أو بعيب أو لغير ذلك فيكون له ردها على بائعها الأول إذا كان بيع هذا المشتري حين باعها لم يعلم بعيبها.
وقال أشهب إن رجع إليك العبد بشراء -يريد ولم يعلم/ بعيبه- فلك رده على بائعه منك آخرًا؛ لأن عهدتك عليه ثم هو مخير في الرضا به أو رده عليك؛ لأن عهدته عليك، فإن رده عليك رددته إن شئت على بايعك الأول.
قال سحنون: وإن لم يرده عليك ورضى بعيبه فقد اختلف الرواة في ذلك. فقال بعضهم يعني قول ابن القاسم: لا رجوع لك على بائعك الأول بشيء كان ما بعته به أقل مما اشتريته به أو أكثر.

الصفحة 56