كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

وقال بعضهم: يعني أشهب: ينظر فإن كنت بعته من هذا الراضي بالعيب بأقل مما ابتعته به رجعت على بائعك الأول بالأقل من تمام ثمنك، أو من قيمة العيب من ذلك الثمن، وإن بعته بمثل الثمن فأكثر فلا رجوع لك بشيء.
م: وقد ذكر ابن القاسم وجه قوله: من أنه على أحد وجهين: إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه، أو كان لم يره فهو إن نقص في بيعه لم ينقص لأجله.
ووجه قول أشهب أنه إذا لم ينقص في بيعه فلا طلب له على بائعه، وإن نقص في بيعه فأعطى قيمة العيب أو تمام ثمنه فإنه لا حجة له مع تعذر رده، ولا تلزمه علة ابن القاسم أنه لم يكن رأى العيب فلم ينقص من أجله، إذ قد يمكن أن يكون رآه المشتري ونقص حصته، فإذا أعطى قيمة العيب أو تمام ثمنه فلا حجة له.
قال أشهب: وإن لم ترده أنت على بائعه منك أخيرًا فلك رده على بائعك الأول وأخذ ثمنك.

الصفحة 57