كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

م: يريد وإن كنت عالمًا بعيبه حين شرائك من مبتاعه منك لا حين بيعك منه ثم لا رجوع لك بقيمة العيب على البائع منك أخيرًا لأخذك الأول بالعهدة، ولو أن المبتاع له منك أخيرًا باعه منك بأقل مما ابتاعه به منك فله الرجوع عليه بتمام ثمنه لا بالأقل؛ لأن له زده عليه وها هو ذا في يدك، ولو باعه من غيرك بأقل مما ابتاعه به منك فرضيه مبتاعة لم يرجع عليك هاهنا إلا بالأقل، ولو وهبكه المبتاع منك أو تصدق به عليك لرجع بقيمة العيب عليك من الثمن الذي بعته منه، ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع ثمنك منه، ولا كلام له، ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه منك بقيمة العيب؛ لأن ما بقى بيدك إنما وهبكه غيره قال: ولورثته من مبتاعه منك كان لك رده على البائع الأول وأخذ جميع الثمن الأول؛ لأن ما وجب للميت عليك قد ورثته منه.

الصفحة 58