كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

م: ولا يخالفه ابن القاسم في هذا، وإنما يخالفه إذا باعه بأقل مما ابتاعه به ثم لم يرجع إليه ..
م: وذكر ابن المواز اختلاف قول ابن القاسم وأشهب هذا وأخذ بقول ابن القاسم.
قال ابن المواز: إلا أن يكون نقص من أجل العيب مثل أن يبيعه بالعيب ويبينه وهو يظن أنه حدث عنده، ولم يكن علم أنه كان به عند بائعه، أو يبيعه وكيل له ويبينه فليرجع عليه بالأقل، كقول أشهب. وأخذ ابن حبيب بقول أشهب.
وقال محمد بن عبد الجكم: إذا باعه فله الرجوع بقيمة العيب كاملًا، وأعاب رواية أشهب عن مالك، وزعم أن هذا الذي قال هو من قول مالك في موطأه إذ قال: إذا فات العبد بوجه من وجوه القوت فللمشتري الرجوع بقيمة العيب.

الصفحة 59