كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

قال محمد فالبيع فوت.
قال ابن حبييب: وإن باعه بمثل الثمن فأكثر ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة وهو بحاله لم يتغير فأراد رده بالعيب على بائعه فإن كان قد قام عليه قبل أنم يرجع عليه فقضى عليه أن لا يرجع بشيء لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن فأكثر فلا قيام له الآن، وإن لم يكن ذلك فهو على أمره يرد أو يحبس.
قال أبو محمد: وهذا بعيد من أصولهم.
م: يريد أبو محمد أن له أن يرده قام عليه أو لم يقم؛ لأنه إنما منع من القيام عليه لعلة فإذا ارتفعت العلة ارتفع ذلك الحكم بارتفاعها.
ومن كتاب ابن المواز: ولو باعه المشتري له ولم يعلم بالعيب ففات عند الثالث بما يوجب له الرجوع بقيمة العيب من ثمنه فرجع بذلك، فللثاني حينئذٍ أن يرجع على بائعه وهو الأول بقيمة ذلك العيب من ثمنه هو ما لم يكن أكثر مما غرم للثالث فلا يرجع إلا بما غرم للثالث.
قال أبو محمد: ما لم يكن أكثر من بقية رأس ماله فإنما له الأقل من الثلاثة الأوجه.

الصفحة 60