كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

بقية رأس مال الثاني. وقال في باب بعد هذا قال أو زيد عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدًا ثم باعه في غير مواجبة البيع فاستحق من يد الثالث بحرية أو ملك أو قام فيه بعيب كان عند الأول، وبائعه عديم أو غريم مفلس أو ملئ غائب فأما في العيب فلا يرجع على الأول وليرده على بائعه الذي ولى ومعاملته إن شاء ويحاص غرماءه، وأما في الاستحقاق فليرجع على الأول في غيبة بائعه أو عدمه؛ لأنه غريم غريمة إلا أن يكون على الثاني دين فيحاص بره غرماءه في الثمن الذي يرجع به على الأول. وقال أصبغ في العيب والاستحقاق سواء بعد أن يقيم القائم بالعيب البينة له أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته بغير براءة فيعدى على الأول إلا أن يقيم الأول بينه أنه باع بالبراءة.
قال ابن المواز: ولا يعجبني قول أصبغ في العيوب، وإنما نزع فيه إلى قول ابن كنانة.

الصفحة 62