كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

[فصل 4 - من باع عبدًا ودلس فيه بالإباق فباعه المشتري ولم يعلم فأبق عند الثالث]
وقال أصبغ عن ابن القاسم: فيمن باع عبدًا ودلس فيه بالإباق فباعه المبتاع ولم يعلم، فأبق عند الثالث فمات أو لم يعلم خبره والبائع الثاني عديم: فليؤخذ الثمن من البائع الأول فيدفع منه إلى الثالث مثل ثمنه، فإن فضل منه شيء دفع إلى الثاني.
م: لأنه تمام ثمن الثاني. قال: فإن لم يوجد الأول لم يرجع الثالث على بائعه الثاني [إلا] بقيمة عيب الإباق من ثمنه؛ لأنه لم يدلس، ثم إن وجد الأول أخذ منه الثمن فأعطى منه للثالث بقية رأس ماله، وما بقي فللثاني.
م: لأنه بقية رأس مال الثالني قال: ولو لم يكن رجع على الثاني بقيمة العيب حتى وجد الأول فأخذ منه الثمن لم يكن فيه إلا أقل من ثمن الآخر فليس له غيره، ولا يرجع بتمامه على بائعه الثاني إلا أن يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني فليرجع على الثاني بتمام قيمة عيبه.
وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا أخذ الثمن من الأول في عدم الثاني فلم يكن مثل رأس مال الثالث فإنه يرجع على الثاني بالأقل من تمام ثمنه أو من قيمة العيب من تمام ثمنه.

الصفحة 63