كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

م: وقول/ ابن القاسم أبين، ووجه قول سحنون أنه رأى أن البائع الأول هو أتلف عليه العبد بتدليسه فهو كما لو قتله فأغرمه قيمته أنه يرجع على البائع منه بالأقل من تمام ثمنه، أو من قيمة العيب من ثمنه والله أعلم.
قال أصبغ في باب آخر من كتاب محمد: قال ابن القاسم إذا كان الثاني عديمًا أخذ من الأول الثمن فدفع منه إلى الثالث قيمة عيب الإباق فقط وما بقى فللثاني.
م: ووجه هذا أن الأول مدلس بعيب هلك العبد بسببه، فوجب أن يرد الثمن على مبايعة أصله لو أبق عند الثاني، وأما الثاني فلم يدلس على الثالث فلم يجب له عليه إلا قيمة العيب من ثمنه فإذا أخذه من مبايعة الأول فلا كلام له.
وقال ابن المواز: بل يؤخذ من الأول ما كان يرجع به عليه الثاني لو غرم الثاني عيب الاباق للثالث فإنه يرجع عليه بذلك ما لم يكن ذلك أكثر من بقية رأس مال الثاني ما لم يكن ذلك أكثر من الثمن الذي ابتاعه به الثاني.
م: إذا كان له أن يعطيه بقية رأس مال الثاني فقوله ما لم يكن أكثر من بقية رأس مال الثاني غلط؛ لأن بقية رأس مال الثاني أقل من جميع رأس مال الثاني، فإذا كان للبائع الأول أن يعطيه بقية رأس مال الثاني فلا يجب عليه أن يعطيه جميعه، ولو قال: يرجع عليه بما كان يرجع على الثاني ما لم يكن أكثر من بقية رأس مال الثاني ما لم

الصفحة 64