كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

يكن أكثر من قيمة العيب من ثمن الثاني كان كلامًا صحيحًا جاريًا على أصله في مثل هذا، ولكن هذا هكذا في كتاب محمد، وفي نقل أبي محمد في النوادر. ابن المواز: قيل لابن القاسم فإن لم يوجد الأول قال: فلا يرجع على الثاني بشيء إلا بما بين القيمتين، ثم إن وجد الأول أخذ منه الثمن فأتم للثالث تمام ثمنه وما بقي فللثاني.
م: وهذا على قوله في أول المسألة قال ابن المواز: ولم أر هذا الجواب يصححه أحد وهو منكر من غير وجه، والذي يصح عندنا أن ليس للثالث إلا قيمة عيب الإباق على بايعه، وليس لبائعه على الأول إلا ما غرم بسبب الإباق ما لم يكن ذلك أكثر من الثمن الذي اشتراه به منه.
م: إنما يكون له على الأول الأقل مما غرم أو من قيمة العيب من ثمنه أو من تمام ثمنه كما قال في المسألة الأولى لا فرق بينهما؛ لأنه لم يجعل للتدليس حكمًا.
قال ابن المواز: وقد قال ابن القاسم في عبد تداوله ثلاثة تبايعوه بالبراءة فوجد الآخر عيبًا كان عند الأول لم يعلم به الثاني، والأول عالم به: فليس على الثاني إلا يمينه ما علمه ثم لا يرد عليه، ولا على الأول إلا أن يعلم أنهم أرادوا ذلك للتفويت والتدليس فيرد عليه وإلا فلا.

الصفحة 65