كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

محمد وهذا أصح من الأول.
م: فالمحصول من هذا الاختلاف ثلاثة أقوال:
قول: أنه يؤخذ الثمن من الأول فيدفع منه للثالث ثمنه وما بقي فللثاني.
وقول: بل يدفع منه للثالث قيمة العيب من ثمنه وما بقي فللثاني.
وقول لا يغرم الأول للثالث إلا ما كان يرجع به عليه الثاني لو أغرم الثاني للثالث قيمة العيب، وهو الأقل من قيمة العيب من ثمن الثالث أو من ثمن الثاني أو من تمام رأس مال الثاني، وهذا الذي أراد محمد والله أعلم.
[فصل 5 - من اشترى سلعة ثم باعها على الذي اشتراها منه ثم اطلع
على عيب كان بها عند البائع]
ومن المدونة قال ابن القاسم في باب بعد هذا: وإن اشتريت عبدًا ثم بعته من الذي باعكه بمثل الثمن ثم ظهرت به على عيب كان به عند بائعك فلا تراجع بينكما في تدليس ولا غيره وإن بعته منه بأقل من الثمن قبل علمك بالعيب رجعت عليه بتمام الثمن دلس لك به أم لا، وإن بعته منه بأكثر من الثمن فلا رجوع له عليك إن كان مدلسًا، وإن لم يدلس فله رده عليك، وأخذ ثمنه ثم لك رده عليه وأخذ ثمنك فتتقاصان إن شئتما.

الصفحة 66