كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

قال ابن المواز: وهذا إذا كان العيب قديمًا، وإن كان مما يشك فيه؛ لأن مثله يحدث ومثله يكون قديمًا فعلى هذا الذي هو بيده اليمين إذا كان رجع إليه بأقل مما باعه به وإن لم يحلف حلف الآخر، وارتجع منه بقية رأس ماله.
م وبيان هذه المسألة والزيادة فيها إذا ابتعت العبد بعشرة ثم بعته من بائعك بعشرة ثم ظهرت على عيب قديم كان به عنده فلا تراجع بينكما دلس لك بالعيب أم لا، لأنه كان لك أن ترده عليه وتأخذ ثمنك فقد فعلت ذلك بالبيع منه، وإن كان العيب مما يمكن حدوثه عندك أو عنده في الملك الأول أو الآخر فهو يريد رده عليك فتحلف أنت في الظاهر على البت، وفي الخفي على العلم أنه ما حدث عندك وتبرأ، فإن نكلت حلف هو كذلك ورده عليك، وأخذ ثمنه.
وإن بعت منه بخمسة عشر والعيب قديم عنده، فإن كان مدلسًا لم يكن له رده عليك؛ لأنه رضي بشرائه بخمسة عشر وهو عالم بالعيب، وإن لم يدلس فله رده عليك

الصفحة 67