كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

لضرر الشركة فيه في أن يغرم لك نصف قيمة العيب أو يقبل نصف العبد بنصف الثمن، ولاشيء عليه للعيب وكذلك في كتاب محمد.
وقال ابن حبيب: إن باع نصفه بمثل نصف الثمن فأكثر لم يرجع لذلك النصف بشيء، وإن باعه بأقل رجع بالأقل من تمام نصف الثمن أو نصف قيمة العيب، ثم يخير البائع في النصف الباقي بين أن يسترجعه بنصف الثمن أو يدعه ويؤدي نصف قيمة العيب.
م: وهذا على قول اشهب. قال بعض شيوخنا من القرويين: ولو أن مشتري نصف العبد رده بالعيب، وقد كان البائع منه رجع على بائعه بنصف قيمة العيب فللبائع الأول أن يقول له: إنما غرمت لك نصف قيمة العيب من أجل تبعيض العبد، والآن قد صار بيدك جميعه، فإن شئت فرد إليَّ جميعه وخذ ثمنه، أو احبس ورد عليّ نصف قيمة العيب الذي أخذته مني، وللمشتري أيضًا أن يفعل ذلك -وإن أباه البائع- وإنما كان ذلك أولاً لضرر الشركة، فإذا صار بيده كله رجعا إلى ما يوجبه الحكم في العيوب.

الصفحة 69