كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

ابن القاسم: لأنها ليست من العيوب التي هي تتلف العبد ولا تنقصه نقصانًا كثيرًا.
[وفيه مسائل]
[المسألة الأولى: إذا أصاب السلعة عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة فبرئت فلا شيء عليه إن رد بعيب]
قال مالك في الواضحة: وكذلك لو أصابه عنده موضحة أو منقلة أو

الصفحة 7