كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

وذهب غيره إلى أن ذلك حكم مضى ليس لأحدهما نقضه.
م: وهذا يجري على قول ابن حبيب إذا باعها بأكثر من الثمن فقام على البائع منه بالعيب فحكم أن لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه باعها بأكثر من الثمن ثم رجعت إليه بميراث أو شراء، أو غير ذلك فلا قيام له.
وقال أبو محمد: وهذا بعيد عن أصولهم يشير إلى أن له القيام فاختلافهم ها هنا يجري على هذين القولين، وهو بيَّن.
[فصل 8 - من اشترى سلعة ثم تصدق بنصفها ثم اطلع على عيب كان
بها قبل الشراء]
ابن المواز قال أصبغ: وإن كان إنما تصدق بنصفه وحبس نصفه ثم اطلع على العيب فيقال للبائع الأول: إن شئت فارتجع هذا النصف ورد نصف الثمن وأغرم نصف قيمة العيب عن النصف المتصدق به، وإن شئت فاغرم قيمة العيب كله ويثبت بيعك

الصفحة 70