كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

[فصل 2 - حكم من اشترى أمة فولدت ثم ماتت أو قتلت ثم ظهر بها
على عيب]
قال ابن القاسم: ولو ماتت الأم أو قتلت وبقي الولد عنده، ثم علم بالعيب لم يكن له رد الولد مع قيمة الأمة، وإنما له أن يرجع على البائع بحصة العيب من الثمن بعد أن تقوَّم الأم يوم الصفقة بغير ولد.
قال في باب بعد هذا: وللبائع أن يقول: أنا آخذ الولد، وأرد جميع الثمن إلا أن يشاء المبتاع أن يتمسك بالولد ولا شيء له كما لو كانت الأم قائمة فإن له أن يرد الثمن ويأخذها إلا أن يشاء المبتاع أن يتمسك ببيعه ولا يرجع بشيء.
وقال أشهب في قتل الأم: إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم حين قتلت مثل الثمن الذي يرجع به على البائع أن لو كانت الأم قائمة فردها فلا حجة له؛ لأن الأم لو ماتت بغير قتل فقال البائع: أنا آخذ الولد على أن أرد جميع الثمن فذلك له إلا أن يتماسك المبتاع بالولد بغير شيء فذلك له فإذا كان بيده مثل الثمن والولد زيادة فلا حجة له.
م: وقال في كتاب ابن المواز يعقب قول ابن القاسم: ولو ماتت الأم أو قتلت رجع بقيمة العيب يوم الشراء لا ينظر إلى الولد حيًا كان أو أخذ له ثمنًا.

الصفحة 74