كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

قال أشهب: إلا أن يقول له البائع: أنا أقبل ما أخذت في الولد من ثمن، أو قيمة الولد إن كان حيًا، أو قيمة الأم إن أخذت لها قيمة وأرد جميع ثمنك فذلك له، وإن لم يقبل ذلك البائع فعليه قيمة العيب أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيها من ثمن أو قيمة، وللقاتل أن يرجع عليه بقيمة العيب يوم القتل إن لم يعلم به. قال: ويضم إلى قيمة الأم ما أخذ في ولدها من ثمن أو قيمة، وإن بقي بعد ذلك من رأس ماله شيء رجع به على بائعه أو يعطيه قيمة العيب.
م: قول أشهب هذا يؤخذ من قوله في المدونة.
م: وقول أشهب في المدونة ليس بخلاف لقول ابن القاسم.
م: وقال بعض أصحابنا: أنه خلاف له وقال: قَتْلُها يوجب له قيمة العيب، ولا خيار للبائع كموتها قلت: فإن ابن القاسم قال: للبائع أن يرد الثمن في موت الأم ويأخذ الأولاد إلا إن شاء المبتاع أن يتماسك بالولد بغير شيء قال: ذلك قول أشهب كذلك نبه عليه سحنون.

الصفحة 75