كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)
فصل [6 - الرسول يدفع بغير بينة]
وإذا دفع القاضي مالاً إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال دفعته إليه وكذبه فلان، فالرسول ضامن إلا أن يقيم بينة.
الصفحة 753
869