كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

م: والصواب ما قدمنا أن قول أشهب في مسألة القتل ليس بخلاف لقول ابن القاسم، وأنه إذا باع بالثمن فأكثر، وبين العيب يظن أن العيب حدث عنده فليس له رجوع على البائع بشيء، وأن الأم إذا ماتت فقال البائع: أنا آخذ الولد وأرد جميع الثمن فذلك له إلا أن يتماسك المبتاع بالولد بغير شيء؛ لأنه إذا كان له إذا كانت الأم والأولاد قائمين أن يأخذهم ويرد جميع الثمن إلا أن يتماسك هذا ببيعه بغير شيء فهو إذا بقي الولد وحده أحرى أن يأخذهم ويرد الثمن، وقد قال في التفليس: إن موت الأم وبقاء الولد كبقائهما جميعًا أن ليس للبائع إلا أن يأخذ ما وجد من ذلك قائمًا أو يحاص بجميع الثمن فجعل موت الأم وبقاء الولد كبقائهما جميعًا، وقد قال ابن القاسم في والواضحة: ولو قتل أحدهما فأخذ له عقلاً وبقي له الأخر كان مثل البيع سواء، وإن لم يؤخذ له عقل فسبيله سبيل الموت، وذكر مثله ابن وهب عن مالك، وقاله أشهب.

الصفحة 77