كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

م: فقد جعلوا قتل أحدهما وأخذ قيمته في التفليس كبيعه إياه وكذلك ينبغي أن يكون في الرد بالعيب إن قتل أحدهما، وأخذ قيمته كبيعه إياه وهذا بين.
م: والأصل في العيوب عند ابن القاسم، وأشهب، وأكثر أصحاب مالك أن المبتاع إذا طلب الرجوع بقيمة العيب القديم، وقد حدث عنده عيب مفسد أن للبائع أن يقول: أنا أخذ وأرد جميع الثمن ولا أطالبك بشيء مما حدث عندك، ولا يكون للمبتاع إلا أن يرد ولا شيء عليه، أو يتماسك ولا شيء له فمتى وجد المبتاع حصل بيده من ثمن المبيع، أو من قيمة أرش جراحاته أو قتله أكثر من الثمن فلا حجة له وذلك بخلاف ما أغلته منه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان» وبالله التوفيق.
وقد تقدمت مسألة من باع ثوبًا من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه.

الصفحة 78