كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

[فصل 3 - فيمن قام بعيب في الجارية بعد تزويجها]
وفي باب آخر بعد هذا قال مالك: ومن اشترى أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر ثم وجد بها عيبًا فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح وعلى المبتاع ما نقصها النكاح، وإن لم ينقصها فلا شيء عليه وربما ردها ومعها ولد فيكون أكثر لثمنها قال ابن القاسم: وإن نقصها النكاح، وقد ولدت وفي الولد ما يجبر به نقص النكاح فإنه يجبر ذلك بالولد ألا ترى أن مالكًا قال: ربما ردها وولدها وقد زاد ذلك في ثمنها فهذا من قول مالك يدل أنه أراد أن يجبر به النقص، يريد وكذلك لو حدث بها عيب آخر فإنه يجبره بالولد.
وقال غيره وهو أشهب: يرد ما نقصها النكاح، ولا يجبر النقص بالولد وذلك كالنماء فيها كزيادة بدنها، أو صنعة تزيد في ثمنها، وقد قال مالك: في بعض هذا النماء لا يجبر به النقص.
م: وروى ابن القاسم عن مالك في كتاب الوديعة إن زادت قيمتها فله أن يجبر به نقص النكاح.

الصفحة 79