كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

وتبقى أربعة أخماسه فذلك ثمنها يوم قبضها، ثم ينظر الثالثة إلى قيمتها يوم وقع الشراء بالعيبين القديم والحادث فإن قيل: ستون فقد نقصها العيب الحادث ربع ما تبقى من ثمنها بعد أن أسقط عنه خمس الثمن، فإن كان الثمن كله خمسين فإن رجع بقيمة العيب رجع بخمس الثمن عشرة، وإن ردها وما نقصها غرم ربع ما بقي من الثمن وهو عشرة فيقاصه بذلك من ثمنها ويأخذ ما بقي.
م: وهذا معنى ما في المدونة، وكذلك فسره ابن المواز، وهذا أبين وأقيس، وبالله التوفيق.
م: وقال أحمد بن المعذل: إذا طلع على عيب قديم، وحدث عنده عيب، فإن أحب أن يتمسك بالعبد فليرجع بقيمة العيب من الثمن الذي اشتراها به ينظر

الصفحة 85