كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

إلى قيمة العبد يوم الشراء، وإذا أحب أن يرده رده ورد معه قيمة العيب يوم الرد، ينظر كم قيمته يومئذٍ وبه العيب القديم؟ وكم قيمته وبه العيب الثاني؟ فيرد معه قيمة العيب الثاني، وليس في هذا العيب مرجع إلى أصل ثمن؛ لأنه فسخ بيع، ألا ترى لو نمى العبد أو نقص لرد بنمائه ونقصانه ولا شيء عليه، فكذلك يرد قيمة العبد يوم الرد، والعيب القديم البائع ألزمه للمشتري يوم الشراء، فيومئذٍ ينظر إلى قيمته ويرجع عليه المبتاع في الثمن الذي أخذه منه ولم ينفسخ بينهما بيع، قال: وما أعلم أن أحدًا من أصحابنا تكلم عليها.
م: وحكي لنا عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال: لو رأى ابن المعذل كلام ابن القاسم لم يخالفه، ولظهر له صوابه؛ لأن ما نقصه بالعيب الحادث قد فات بيد المبتاع فكأنه قد تم فيه البيع فيحاسب فيه بما يخصه من الثمن ويرد ما بقي من العبد إذ لم يتم فيه بيع فيأخذ ما يخصه من الثمن وهذا بيّن.
م: وما نقصه كطعام أكله ثم أطلع على عيب فإنه يرد ما بقي، ويرجع بحصته من الثمن ويبقى عليه ما أكل بحصته من الثمن، وهذا بيّن وبالله التوفيق.

الصفحة 86