كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 14-15)

وإن لم يعلم لذلك وجه فلا رد له.
وقال أصبغ: أو اليمين عليه ألا يملك مسلمة، وقد اشترطه فله شرطه، وكذلك في كتاب ابن المواز. وقال عن أصبغ: وذلك إذا اشتراها بشرط، والشرط ضعيف.
م: قيل لأبي بكر بن عبد الرحمن: فإن ثمن النصرانية صقلية أكثر من ثمن المسلمة بتفاوت كثير. قال: إذا كان الأمر على ما ذكرت فإنه يردها، وإنه لشديد أن يكون الإسلام عيبًا.
[فصل 5 - من اشترى عبدًا على أنه أعجمي فوجده فصيحًا]
ومن الواضحة: ومن ابتاع عبدًا أو أمة على أنه أعجمي فألفاه فصيحًا، أو على أنه مجلوب فألفاه مولودًا فهو عيب يرد به رفيعًا كان أو وضيعًا لرغبة الناس في المجلوب لغير وجه، وقال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم.

الصفحة 92