كتاب الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا (اسم الجزء: 1)

القسم الأول: ما كان بغير العربية وبكلام لا يعرف، وهذا القسم داخل في عموم النهي الوارد في التمائم، كحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له" (¬١)، وفي بعض رواياته: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (¬٢)، وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (¬٣).
القسم الثاني: ما كان بالقرآن الكريم، وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والكلام المشروع.
وهو مذهب مالك -رحمه اللَّه- في إحدى الروايتين، اختارها الباجي وابن رشد ونقل عن مالك أنه سئل: "أتعلق شيء من هذه الكتب أو يعلقها؟ قال: كذلك أيضًا إن ما لا بأس به فلا بأس بذلك" (¬٤)، وقال: "و [هو أولى بالصواب من جهة النظر" (¬٥)، وقال الباجي: "الصحيح من قول العلماء جواز ذلك في الوجهين [قبل نزول البلاء وبعده وهو قول مالك والفقهاء" (¬٦).
---------------
(¬١) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٨) وهو أحد طرق الحديث الذي بعده.
(¬٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٦٣٧)، وأورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٩) (ح ٤٩٢).
(¬٣) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٦٤٨) (ح ٣٣١)، وصححه بشواهده.
(¬٤) البيان والتحصيل (١/ ٤٢٦).
(¬٥) البيان والتحصيل (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(¬٦) المنتقى (٢/ ٢٥٥).

الصفحة 474