كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وأما الفسوق فالمراد به جميع المعاصي كلها، قاله ابن عباس وعطاء والحسن (¬1).
وقال ابن زيد ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬2).
وقيل (¬3): التنابز بالألقاب، ومنه قوله تعالى {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬4).
وقيل (¬5): المراد به السباب (¬6) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (¬7).
¬__________
(¬1) كذا في أحكام القرطبي: 2/ 407.
وزاد قوله: وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إِتيان معاصي الله عز وجل في حال إِحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر.
(¬2) الأنعام: 145.
(¬3) نسب القرطبي هذا القول للضحاك. (الأحكام: 2/ 408).
(¬4) الحجرات: 11.
(¬5) نسب القرطبي هذا لابن عمر. (الأحكام: 2/ 408).
(¬6) (ر): التساب.
(¬7) لفظه فيما خرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قِتَالُ المؤمِن كُفْرٌ وسِبَابُهُ فُسُوقٌ، ولا يَحلُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجر أخَاهُ فوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ). (المسند: 1/ 176).

الصفحة 101