كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)
قال القرطبي: والقول (¬1) الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال (¬2).
وأما الجِدَالُ في الحج فرُوِيَ عن ابن عباس (¬3) - رضي الله عنهما - أنه قال: المِرَاءُ والمُلاحَاة حتى تُغضبَ أخاك وصاحبك فنهى الله تبارك عن ذلك.
مسألة:
قال بعض العلماء (¬4): وعلى هذا فالجدال معصية؛ وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَا فُسُوقَ} (¬5) على ما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما.
تنبيه:
قال القرطبي - رحمه الله -: فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها (¬6).
¬__________
(¬1) القول: سقطت من (ص).
(¬2) كذا في (أحكام القرطبي: 2/ 408) وقد أيد هذا الترجيح بأحاديث منها: "من حجَّ فلمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه".
أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الصحيح: 2/ 64 كتاب: الحج، باب فضل الحج المبرور).
(¬3) هو رأي ابن مسعود وعطاء كذلك. (أحكام القرطبي: 2/ 410).
(¬4) (ب): قال العلماء.
(¬5) البقرة: 197.
(¬6) كذا في (أحكام القرطبي: 2/ 410).